بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٢ - الصفحة ٧
18 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم في حجره ما يخلط أمرها بأمر ماشيته، فقال: إن كان يليط حياضها، ويقوم على هنائها ويرد نادتها (1) فليشرب من ألبانها غير مجهد للحلاب، ولا مضر بالولد ثم قال: " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " (2).
19 - تفسير العياشي: أبو أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " فليأكل بالمعروف " فقال: ذاك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى، فيقوم لهم فيها، ويقوم لهم عليها، فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح أموالهم، وإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا (3).
20 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال: سألته عن قوله: " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال: بلى من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج، وليس له شئ وهو يتقاضى أموالهم (4) ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر، ولا يسرف، وإن كان ضيعتهم لا يشغله مما يعالج لنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا (5).
21 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " فقال:
هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه، فليأكل منه

(١) الناد من البعير: النافر الذاهب على وجهه شاردا وفى بعض النسخ " شاردها " كما في المصدر المطبوع، وفى نسخة الكمباني " باردها "، وهو تصحيف، وقوله " غير مجتهد للحلاب " في المجمع ج ٣ ص ٩ وهكذا نسخة الوسائل " غير منهك للحلبات ".
(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١.
(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢١.
(٤) أي يقبض أموالهم من الديان ويطالبهم بذلك.
(٥) المصدر ج ١ ص ٢٢١، وتراه في الكافي ج ٥ ص ١٢٩، وقوله " لا يرزأن " أي لا يصبن من أموالهم شيئا ولا ينقصها.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست