لمال اليتيم، فإن الله جل ثناؤه يلي حسابه بنفسه مغفورا له أو معذبا.
وآخر حدود اليتيم الاحتلام، وأروي عن العالم عليه السلام: لا يتم بعد احتلام فإذا احتلم امتحن في أمر الصغير والوسط والكبير، فإن أونس منه رشدا دفع إليه ماله وإلا كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرشد، وروي أن لا يسر القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرف لليتيم في ماله فيما يراه خطأ وصلاحا وليس عليه خسران ولا له ربح، والربح والخسران لليتيم، وعليه وبالله التوفيق.
14 - تفسير العياشي: عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد، فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ فقال: إذا كنت أنت الوارث لهم: وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: لا تؤتوا شراب الخمر والنساء (1).
15 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن أسباط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
إن نجدة اسم الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه، فكتب إليه: أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده، وهو الاحتلام، إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك، فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند عليه (2).
16 - تفسير العياشي: عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " أي شئ الرشد الذي يؤنس منهم؟
قال: حفظ ماله (3).
17 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن المعبد، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قول الله " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: فقال: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم درجة (4).