بأحكام الاسلام، وصار سهلا يسيرا عليهم، حولهم إلى الكعبة.
وعرى الاسلام: أحكامه وشرائعه كأنها للاسلام بمنزلة العروة من جهة أن من أراد الشرب من الكوز يتمسك بعروته فكذا من أراد التمتع بالاسلام يستمسك بشرائعه وأحكامه، والتعبير عن الثقل بالمثاقلة للمبالغة اللازمة للمفاعلة، ولا يبعد أن يكون في الأصل مثاقيله فقال: ألقى عليه مثاقيله أي مؤنته، وقيل: المراد أنه تعالى يعلم أن صلاح العباد في أمرين وأنه لو كلفهم بهما دفعة وفي زمان واحد ثقل ذلك عليهم، وضعفوا عن تحملهما فمن رفقه بهم أن يأمرهم بأحدهما، ويدعهم عليه حينا ثم إذا أراد إزالتهم عنه نسخ الأمر الأول بالامر الاخر، ليفوزوا بالمصلحتين، وهذا وجه آخر للنسخ غير ما هو المعروف من اختصاص كل أمر بوقت دون آخر انتهى ولا يخفى ما فيه.
وقوله عليه السلام: " نسخ الامر بالآخر " إما من مؤيدات اليسر لان ترك الناس أمرا رأسا أشق عليهم من تبديله بأمر آخر، أو لبيان أن النسخ يكون كذلك كما قال تعالى: " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها " (1) وسيأتي ما يؤيد الأول.
23 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن معاذ بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرفق يمن والخرق شوم (2).
بيان: اليمن بالضم البركة كالميمنة " يمن " كعلم وعنى وجعل وكرم فهو ميمون كذا في القاموس أي الرفق مبارك ميمون، فإذا استعمل في أمر كان ذلك الامر مقرونا بخير الدنيا والآخرة، والخرق بعكسه، قال في القاموس: الخرق بالضم وبالتحريك ضد الرفق، وأن لا يحسن الرجل العمل والتصرف في الأمور والحمق.