للتقسيم أي إن كان ظلمه قليلا يسيل عرقه، وإن كان كثيرا يسيل دمه، والموبخ المؤمنون أو الملائكة أو الأنبياء والأوصياء عليهم السلام أو الأعم، وفيه دلالة على أن حق المؤمن حق الله عز وجل، لكمال قربه منه أو لامره تعالى به.
18 - الكافي: عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من كانت له دار فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قال الله عز وجل: ملائكتي أبخل عبدي بسكنا الدنيا؟ وعزتي وجلالي لا يكسن جناني أبدا (1).
بيان: ظاهر هذه الأخبار، وجوب إعانة المؤمنين بكل ما يقدر عليه وإسكانهم وغير ذلك، مما لم يقل بوجوبه أحد من الأصحاب، بل ظاهرها كون تركها من الكبائر، وهو حرج عظيم ينافي الشريعة السمحة، وقد يؤول بكون المنع من أجل الايمان فيكون كافرا أو على ما إذا وصل اضطرار المؤمن حدا خيف عليه التلف أو الضرر العظيم الذي تجب إعانته عنده، أو يراد بالجنان جنات معينة لا يدخلها إلا المقربون.
19 - الكافي: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن علي بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله عز وجل ساقها إليه، فان قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصول بولاية الله عز وجل وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلط الله عليه شجاعا من نار، ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفور له أو معذب، فان عذره الطالب كان أسوء حالا، قال: وسمعته يقول: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله تبارك وتعالى (2).
بيان: قد مر سندا ومتنا في باب قضاء حاجة المؤمن إلى قوله: كان أسوء