في " من يأثم " وضمير عليه للباخل والتعدية بعلى لتضمين معنى القهر، أو " على " بمعنى " في " أي بمعونة ظالم يأخذ منه قهرا وظلما، ويعاقب على ذلك الظلم وقوله:
" ولا يؤجر " أي الباخل على ذلك الظلم، لأنه عقوبة وعلى الأول قوله: ولا يوجر إما تأكيد أو لدفع توهم أن يكون آثما من جهة ومأجورا من أخرى.
21 - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه، وهو يقدر، إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج عدة من أعدائنا يعذبه الله عليها يوم القيامة (1).
بيان: الاستثناء يحتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة، وقوله: " يعذبه الله " صفة حوائج، وضمير عليها راجع إلى الحوائج والمضاف محذوف أي على قضائها ويدل على تحريم قضاء حوائج المخالفين، ويمكن حمله على النواصب أو على غير المستضعفين جمعا بين الاخبار، وحمله على الإعانة في المحرم بأن يكون " يعذبه الله " قيدا احترازيا بعيد.
22 - الكافي: عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن أسلم عن الخطاب بن مصعب، عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يوجر (2).
بيان: حتى يسعى متعلق بالمعونة، فهو من تتمة مفعول يدع، والضمير في يأثم راجع إلى الرجل، والعائد إلى من محذوف أي على معونته.
23 - الكافي: عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول: من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله عز وجل (3).
بيان: " مستجيرا به " أي لدفع ظلم أو لقضاء حاجة ضرورية " فقد قطع