بيان: " للمرء المسلم " كأن المراد بالمسلم المعنى الأخص أي المؤمن المنقاد لله وربما يقرأ بالتشديد من التسليم " وإن قرض " على بناء المجهول من باب ضرب أو على بناء التفعيل للتكثير والمبالغة، في المصباح قرضت الشئ قرضا من باب ضرب قطعته بالمقراضين، والمقراض أيضا بكسر الميم، والجمع مقاريض ولا يقال: إذا جمع بينهما مقراض كما تقوله العامة، وإنما يقال عند اجتماعهما:
قرضته قرضا من باب ضرب قطعته بالمقراضين، وفي الواحد قطعته بالمقراض انتهى.
" وإن ملك " على بناء المجرد المعلوم من باب ضرب، أو على بناء المفعول من التفعيل، وربما يحمل التعجب هنا على المجاز إظهارا لغرابة الامر وعظمه فإنه محل التعجب، وأما التعجب حقيقة فلا يكون إلا عند خفاء الأسباب، وهي لم تكن مخفية عليه عليه السلام.
16 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن ابن سنان، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عز وجل من عرف الله عز وجل، ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره (1).
بيان: " أن يسلم " بفتح الهمزة بتقدير الباء أي بان يسلم على بناء التفعيل ويحتمل الافعال، " بما قضى الله " أي من البلايا والمصائب وتقتير الرزق، وأمثال ذلك مما ليس فيه اختيار، " وعظم الله أجره " الضمير راجع إلى القضاء، فالمراد بالاجر العوض على طريقة المتكلمين لا الثواب الدائم، ويحتمل رجوع الضمير إلى " من " فالاجر يشملهما أي ثواب الرضا وأجر القضاء أو الأعم منهما أيضا فان الصفات الكمالية تصير سببا لتضاعف أجر سائر الطاعات أيضا.
وكذا قوله عليه السلام: " أحبط الله أجره " يحتمل الوجوه وقيل: يحتمل أن يكون المراد به إحباط ثواب الرضا وإحباط أجر القضاء أيضا، ويؤيد الأول ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة صبر