والمروي عن ابن عباس أن صدقة التطوع إخفاؤها أفضل، وأما المفروضة فلا يدخلها الرياء، ويلحقها تهمة المنع باخفائها فاظهارها أفضل، وما رواه في مجمع البيان عن علي بن إبراهيم باسناده إلى الصادق عليه السلام قال الزكاة المفروضة تخرج علانية، وتدفع علانية، وغير الزكاة إن دفعها سرا فهو أفضل، فان ثبت صحته أو صحة مثله، فتخصص الآية وتفصل به، وإلا فهي على عمومها، ومعلوم دخول الرياء في الزكاة المفروضة كما في ساير العبادات المفروضة، ولهذا اشترط في النية عدمه، ولو تمت التهمة لكانت مختصة بمن يتهم انتهى (1).
" وما من عبد يسر شرا " أي عملا قبيحا أو رياء في الأعمال الصالحة فان الله يفضحه بهذا العمل القبيح، إن داوم عليه ولم يتب، عند الناس، وكذا الرياء الذي أصر عليه، فيترتب على إخفائه نقيض مقصود على الوجهين.
5 - الكافي: علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن عرفة قال: قال لي الرضا عليه السلام: ويحك يا ابن عرفة اعملوا لغير رياء ولا سمعة، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل، ويحك ما عمل أحد عملا إلا رداه الله به إن خيرا فخير، وإن شرا فشر (2).
بيان: في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع، يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجب وهي منصوبة على المصدر، وقد ترفع وتضاف ولا تضاف انتهى والسمعة بالضم، وقد يفتح يكون على وجهين أحدهما أن يعمل عملا ويكون غرضه عند العمل سماع الناس له، كما أن الرياء هو أن يعمل ليراه الناس فهو قريب من الرياء، بل نوع منه، وثانيهما أن يسمع عمله الناس بعد الفعل، والمشهور أنه لا يبطل عمله، بل ينقص ثوابه أو يزيله كما سيأتي وكأن المراد هنا الأول.
في القاموس: وما فعله رياء ولا سمعة، ويضم ويحرك وهي ما نوه