على النبي وآله. وروي أن الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقئ. وروي مداواة الحمى بصب الماء، فإن شق فليدخل يده في ماء بارد - انتهى -.
وقال في فتح الباري: عند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وأن لا تقع عقيب استفراغ عن حمام أو جماع أو غيرهما، ولا عقيب شبع ولا جوع وقد وقع في تعيين أيام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث " فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد " ونقل الحلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، و إن كان الحديث لم يثبت.
وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقا فيها.
وورد في عدد من الشهر أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه " من احتجم بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء لكل داء " وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره. وقال الموفق البغدادي، وذلك أن الاخلاط في أول الشهر تهيج.