قالوا: شهد لأبي بكر بصحة الخبر عمر وعثمان وطلحة والزبير وسعيد و ابن عوف. قلنا: لم يعرف ذلك منهم إلا بطريق ضعيف، مع أنهم لحل الصدقة لهم متهمون، وإلى دنياهم مائلون.
إن قيل: فعلى هذا لا تقبل شهادة مسلمين بصدقة في تركة المسلمين. قلنا:
ليس في هذا إخراج أهل التركة منها، بخلاف ما نحن فيه، إذ يخرجون بتحريم الصدقة عليهم.
وفي هذا نظر إذ فيه قبول شهادة الانسان فيما يشارك.
قال: والعجب أن كل صف ممن خالفنا في الميراث يرد أحاديث مخالفه مما هو أصح إسنادا من رواية أبي بكر (لا نورث) فإذا صاروا إلى ميراث النبي خصوا الكتاب بخبر لا يداني بعض ما ردوه.
قالوا: قال علي: ما حدث أحد بحديث إلا استحلفته، ولقد حدثني أبو بكر وصدق، وفي هذا دليل صدقه في (لا نورث) قلنا: هذا كذب عندنا، وقد روته آحادكم فليس حجة علينا، على أنه لا يلزم من صدق أبي بكر في خبر صدقه في كل خبر حتى يصدق في (لا نورث) ويكون ترك استحلافه من حيث إن عليا سمعه من النبي، لا لاستيمانه، هذا، ولما تولى عثمان أقطع فدك، وآوى عدو رسول الله وطريده مروان، لما زوجه ابنته، فكأنه أولى من فاطمة وأولادها بإقطاعها، و قد قسم عمر خيبر على أزواج النبي لأجل ابنته وابنة صاحبه، أخرجه في جامع الأصول من طريقي البخاري ومسلم وأبو بكر شريك مدعي، شاهد جار، خصم حاكم.
إن قيل: لم يدع لنفسه بل بين ما سمعه قلنا: لما جاءت الصدقة له دونهم كان جارا لنفعه.
قالوا: لو شهد اثنان أن في التركة حقا وجب صرفها عن الإرث، فكذا هنا قلنا: الأخبار لا تشبه الشهادة فإن كان ما ترك النبي صدقة فجميع المسلمين خصمه وإلا ففاطمة عندنا، وا؟؟ با خصمه، فلا يجدون لهم جوابا عن سؤاله: (كيف