وقال عتيق ألا يا زفر * يكلفنا الغزو بعد الكبر فولا وماتا جميعا ولم * يطيعا أسامة فيما أمر وأنشأ الناشي والعوني، وابن الحجاج، وديك الجن، والنمري، و الجزري أشعارهم في ذلك.
إن قيل: لو كانا فيها ورجعا لأنكروا عليهما، قلنا: كان الحال وهو موت النبي صلى الله عليه وآله يمنع الانكار عليهما أولم يعرف الكل الأمر بالكون فيه، أو جوزوا أن أسامة ردهما أو عاند بعض لغرضه في رجوعهما.
قال الجاحظ: لو جهد أحد على حديث أن أبا بكر كان في جيش أسامة لم يجده قلنا: ذكره منهم من لا يتهم عن البلاذري وأسند أبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة أن أبا بكر وعمر كانا فيه وقد سلف.
قالوا: خطابه بالتنفيذ إنما هو لأسامة، لأنه الأمير قلنا: الأمر الفوري بالانفاذ يتضمن الأمر بخروج كل شخص إذ لا يتم الجيش بدونه، على أن لفظة أنفذوا تدل على الجميع.
قالوا: الأمر بالتنفيذ لا بد من شرطه بالمصلحة قلنا: إطلاق الأمر يمتنع من هذا الشرط، ولو كان كذلك لسرى في جميع أوامر الله، فإنها تابعة للمصلحة لأنها لا تفعل حتى يحضر المصلحة.
إن قالوا: حروبه عليه السلام بالاجتهاد فجازت مخالفتها لمصلحة قلنا: لا فإن أعظم تعلقها بالدين، ولو جاز الاجتهاد فيها جاز في الأحكام كلها فساغت المخالفة في جميعها.
قالوا: ترك علي المحاربة لمصلحة مع أمر الله بها قلنا: إنما ترك لفقد القدرة أما الخروج في الجيش فقد كان فيه قدرة.
إن قالوا: رجع ليختاره النبي صلى الله عليه وآله للإمامة قلنا: خروجه لا يمنع النبي من اختياره، وأيضا فلم لم يخرج بعد البيعة له وقد زعمتم أن النبي صلى الله عليه وآله أمره بالصلاة كيف ذلك وقد كان بروايتكم في جيش أسامة، وقد علم النبي موت نفسه