قالوا: لا يدل لفظة (مولى) على (أولى) لأن مفعل موضوعه لغة للحدث وأفعل موضوعة للتفضيل.
قلنا: إن مفعل مع وضعها للحدث لا تنفي؟ غيرها، وإلا لما أطلقت على باقي معاني مولى كالمعتق وغيره، وقد أجمع أهل اللغة على اشتراكها فيها، ولو وضعت مفعل للحدث لغة لا يمتنع وضعها للتفضيل عرفا.
على أن المبرد والفراء وابن الأنباري وغيرهم ذكروا أنها بمعنى أفعل التفضيل.
قالوا: لم يذكرها الخليل وأضرابه بمعنى أفعل التفضيل. قلنا: لا نسلم عدم ذكره، وعدم وجدانكم لا يدل على عدمه.
قالوا: الأصل عدمه. قلنا: فلا يلزم من عدمه بطلان نقل غيره، لجواز التسهل في تركه، والاكتفاء بنقل غيره، أو تركه لشهرته، على أنه لو صرح بإنكاره لم يبطل لكونه شهادة على نفي فكيف مع سكوته.
قالوا: من ذكره من أهل اللغة في التفسير ذكره مرسلا لم يسند إلى أصل قلنا: اكتفوا بإرساله لظهور الرواية.
قالوا: لو كان (مولى) بمعنى (أولى) لصح أن يقترن بإحداهما ما يقترن بالأخرى وليس كذلك إذ لا يقال مولى من فلان كما يقال أولى منه.
قلنا: لا نسلم أن كل لفظة ترادف الأخرى، يصح أن يقترن بها ما يقترن بالأخرى، فإن صحة الاقتران من عوارض الألفاظ لا من لوازمها، فإن الأوتاد والجبال مترادفة ويقال ضربت الوتد وسرت في الجبل دون العكس فيهما.
قالوا: أهل اللغة قسمان قسم حملها على معنى القرب كما يقال فلان يلي كذا أي قريب منه، وقسم حملها على جميع معانيها فمن قال بحملها على معنى واحد منها، وهو ولاية النصرة خرق الاجماع.
قلنا: لا نسلم الحصر في القسمين، فإن منهم من جعلها للقدر المشترك، على أنا لا نسلم إجماع القسمين على ذلك، ومعنى القرب غير مراد هنا وإلا كسر لام