فعند ذلك بادر الناس بقولهم: نعم سمعنا وأطعنا على ما أمر الله ورسوله بقلوبنا وكان أول من صافق النبي صلى الله عليه وآله وعليا أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير و باقي المهاجرين وباقي الناس إلى أن صلى الظهرين في وقت واحد وامتد ذلك إلى أن صلى العشائين في وقت واحد واتصل ذلك ثلاثا.
وبالجملة فهذا أمر لشهرته لا يحتاج الولي إلى إثباته لمن جحد، ولا يستطيع المولي نفيه وإن جهد، وقد فهم كل من حضر ذلك المشهد السني، ما أراده النبي صلى الله عليه وآله لعلي فلا يخرجه إلى التأويل سوى الغبي الغوي.
وفي رواية ابن مردويه وهو من أعيانهم إنهما لم يفترقا حتى نزلت (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) الآية فقال النبي صلى الله عليه وآله الله أكبر على كمال الدين وتمام النعمة، ورضى الرب برسالتي، والولاية لعلي بن أبي طالب وروى نزولها فيه أبو نعيم أيضا.
قالوا: لو دل على الإمامة لكان إماما في حياة النبي صلى الله عليه وآله لإطلاق الخبر ولعموم ولاية النبي الأوقات، فكذا هنا. قلنا: الاطلاق لا يقتضي العموم، وقد قال تعالى (المؤمنون بعضهم أولياء بعض) وذلك في بعض الأحوال وبعض الأزمان، وقد علم كل أحد أن الخليفة لا يكون حال حياة من نصبه، بل بعد ذلك، فلم يجب تصرفه في حياته بالأمر والنهي.
إن قيل: فإذا خرج عن عمومه حال الحياة، فليحرج ما بعدها إلى آخر ولاية عثمان، قلنا إنما أخرجنا من العموم حياة الموصي للعرف أما بعدها فلا رافع للعموم.
إن قيل: لولا ثبوت عموم الولاية لبطل قول عمر أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، قلنا: التهنية في الحال تقتضي ثبوت الاستحقاق في الحال لا ثبوت الأمر والنهي في الحال.
وقد استأذن حسان بن ثابت في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقول فيه فأذن له فقال: