الموجب للجزم به، ونقله المخالف مع شدة معاندته، فالاجماع معتبر به فيما بعد ثبوته.
قالوا: يجوز أن يعلم الإمام كذبه ويكتمه للخوف من إظهاره.
قلنا: مرادنا بالاجماع إطباق الخلق عليه وقد وقع فعلمت صحته ولأنه إن كان الحق كذبه فلا خوف على الإمام في إظهاره لموافقته طبع الجمهور المنكرين له إذ كان يريحهم من التعسف في تأويله.
قالوا: قلتم احتج به في المناشدة ولا نعلم صحة ذلك قلنا: علمت بالضرورة كما علم أصل الخبر.
قالوا: يجوز أن لا تصل المناشدة به إلى كل الصحابة، ولو وصلت لا نكره كلهم أو بعضهم. قلنا: لا يشك في حضور المعتبرين من الصحابة يوم الشورى وإذا لم ينكره أحدهم مع طمعهم في الإمرة فبالأولى أن لا ينكره غيرهم.
قالوا: قد يحصل الانكار ولم ينقل. قلنا: هو من الوقائع العظام فتتوفر الدواعي إلى نقلها لو وقعت.
قالوا: يجوز منهم ترك الانكار تقية. قلنا: لا يتصور خوف الأمير من قوم قليلين، وأراهم ما خافوا عند سلبه لمنصبه، مع اطلاعهم على موجبه.
قالوا: قلتم: مقدمة الخبر وهي (ألست أولى منكم بأنفسكم) تدل على الإمامة في تاليه، فنحن نمنع وصول المقدمة، قلنا: كل من نقله نقلها.
قالوا: لم يذكرها علي في الشورى، قلنا: لا نسلمه، وعدم نقلها عنه لا يدل على عدمها منه، ولجواز تركها للغناء عنها.
قالوا: ولو قالها فلا دلالة فيها على بناء تاليه عليها، لحسن التوكيد والاستفهام بعد، فإن من قال عند جماعة: (عبدي زيد حر) حسن الاستفهام منهم أن يقولوا وقت إشهادهم: أي عبيدك تريد؟ وحسن منه أن يقول عبدي الذي هو زيد.
قلنا: نمنع حسن الاستفهام إلا للغافل، ونمنع حسن التوكيد لامتناع فهم غير المذكور.