سواء مست ركبتاه الأرض أو لا فهو راكع ومثله قال ابن دريد وإن حمل الركوع على التواضع فهو من المجاز.
قالوا: فالزكاة الواجبة تفتقر إلى نية وهي مبطلة للصلاة. قلنا: نمنع إبطالها إذ هي قلبية ولا منافاة بينها وبين الصلاة للاكتفاء بالاستمرار الحكمي ولجواز أن يكون أومأ إلى الفقير فأخذ الخاتم ولم ينو الزكاة حتى فرغ وكان الايماء فعلا قليلا، ولو فرضت كثرته جاز أن يكون جايزا نسخ كما كان الكلام في الصلاة جايزا ثم نسخ فإنه قد روي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة فلما نزل قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين (1)) أمسكنا عن الكلام.
وبالجملة فعلي أفقه الأمة والحجة الكبرى في فعله فلا وصمة وقد أسلفنا إثبات عصمته، وقد ذكر ابن حنبل في مسنده عن سعيد: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقول: سلوني. غير علي عليه السلام وقد مدحه الله على ذلك، فلو كان مفسدا للصلاة لم يثن الله تعالى عليه على فعله، وقد أسند الحافظ أبو نعيم وصاحب النخب أنه كان يصلي النافلة.
وإذا تخلصت هذه الأمور لعلي عليه السلام ثبتت ولايته بالعطف على ولاية الرسول المعطوفة على ولاية الله تعالى وإذا ثبت ولايته حكم بحصول عصمته لإطلاق وجوب طاعة خليفته فلو وقع منه قبيح كان الله قد أوجب فعله على خليقته هذا وقد نظمت في ذلك الأعيان، على اختلاف البلدان والأزمان، فقال فيه حسان أبياته الحسان:
أبا حسن تفديك نفسي وأسرتي * وكل بطئ في الهوي ومسارع أيذهب مدحا من محبيك ضايعا * وما المدح في جنب الإله بضايع فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا * زكاة فدتك النفس يا خير راكع فأنزل فيك الله خير ولاية * وثبتها في محكمات الشرائع ذكر ذلك صاحب المنهاج بإسناده وسيأتي في باب رد الشبهات أطراف أخر في هذا.