في الأضحية وإلا فحمل، أعظم ما يكون من حملان السنة (1).
وعنه (عليه السلام) سئل عن العقيقة؟ قال: شاة أو بقرة أو بدنة (2)، يم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كانت أنثى عق عنه أنثى.
وعق أبو طالب عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم السابع فدعا آل أبي طالب، فقالوا:
ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لأي شئ سميته أحمد؟ فقال: ليحمده أهل السماء والأرض.
عن الصادق (عليه السلام) قال: يعطى للقابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل.
وعنه (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة فقل: " يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين "، " إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " (3)، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، تقبل من فلان بن فلان " ويسمى المولود باسمه، ثم يذبح [باسم الله].
من كتاب طب الأئمة، عن الصادق (عليه السلام) قال: يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعي عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء. والغلام والجارية في ذلك سواء. ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله. وللقابلة رجل العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، فإن شاء قسمها أعضاء وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية.
وعنه (عليه السلام) قال: المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى.