الفصل الثالث (في الأكفاء والنكت في النكاح) عن الحسين بن بشار قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) في رجل خطب إلى؟
فكتب (عليه السلام): من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته كائنا من كان فزوجوه " إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير " (1).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة فإن تزويجها نزل من السماء. ونظر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أولاد علي وجعفر، فقال: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.
عن الصادق (عليه السلام) قال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. وقال (عليه السلام): الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار.
عن الحلبي قال: قال الصادق (عليه السلام): لا تتزوجوا المرأة المستعلنة بالزنا. ولا تزوجوا الرجل المستعلن بالزنا إلا أن تعرفوا منهما التوبة.
وعن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز وجل: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " (2)؟ فقال: هي نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا ومعروفون به والناس اليوم بتلك المنزلة، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لا ينبغي لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.
من كتاب تهذيب الأحكام جاء رجل إلى الحسن (عليه السلام) يستشيره في تزويج ابنته؟
فقال: زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها.
وقال رسول لله (صلى الله عليه وآله وسلم): من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): من شرب الخمر بعدما حرمها الله فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السلام) في أمر بناته، أنه لا يجد أحدا مثله؟
فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا