عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عورة المؤمن أهي حرام؟ قال: نعم، [ف] قلت: أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره.
عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ليس أن يكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تزري عليه (1) أو تعيبه.
الفصل الثالث في التدلك بالخزف والزيت والدقيق وغير ذلك من كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي (عليه السلام) قال: لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين. ولا يدلكن رجله بالخزف فإنه يورث الجذام.
وقال الصادق (عليه السلام): لا تدلكن بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالإزار فإنه يذهب بماء الوجه. وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام.
وقال (عليه السلام): إياكم والخزف فإنه يبلي الجسد [و] عليكم بالحزق (2).
عن الرضا (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة، ولا بأس أن يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت. وليس فيما ينفع البدن إسراف، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
وقال الصادق (عليه السلام): لا بأس أن يمس الرجل الخلوق (3) في الحمام، يمسح به يده من شقاق يداويه ولا يستحب إدمانه ولا أن يرى أثره عليه.
ومن كتاب اللباس عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يطلي بالنورة فيتدلك بالزيت والدقيق، قال: لا بأس.
عن أبي السفاتج، عن بعض أصحابه أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إنا