الفصل الثاني في أخذ الشارب وتدوير اللحية والنظر في الشيب وغيره في أخذ الشارب من كتاب من لا يحضره الفقيه، قال الصادق (عليه السلام): أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا يطولن أحدكم شاربه، فإن الشيطان يتخذه مخبأ يستتر به.
وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من لم يأخذ شاربه فليس منا.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) احفوا الشوارب واعفوا اللحى ولا تتشبهوا باليهود.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة. وإذا أخذ الشارب يقول: " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
من كتاب المحاسن، عن الصادق (عليه السلام) قال: حلق الشوارب من السنة.
عن السكوني قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من السنة أن يأخذ الشارب حتى يبلغ الإطارة (1).
عن عبد الله بن عثمان، إنه رأى أبا عبد الله (عليه السلام) أحفى شاربه حتى التزمه العسيب (2).
في قص اللحية وتدويرها نظر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى رجل طويل اللحية، فقال: ما ضر هذا لو هيأ من لحيته؟
فبلغ الرجل ذلك، فهيأ لحيته بين اللحيتين ثم دخل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلما رآه قال:
هكذا فافعلوا (3).