نكون في طريق مكة فنريد الاحرام، فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق فيدخلني من ذلك ما الله به أعلم، قال (عليه السلام): مخافة الاسراف؟
قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف، إني ربما أمرت بالنقي فيلت (1) بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن، قلت: فما الاقتار؟
قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فالقصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن مرة ذا ومرة ذا.
وعن أبي الحسن (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق يلته به ويتمسخ به بعد النورة ليقطع ريحها؟ قال: لا بأس.
الفصل الرابع في حلق الرأس والعانة والإبط من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لرجل: احلق فإنه يزيد في جمالك.
قال الصادق (عليه السلام): حلق الرأس في غير [ال] حج و [الع] مرة مثله لأعدائكم وجمال لكم، ثم قال إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وعلامتهم التسبيد وهو الحق وترك التدهن.
ومن كتاب نوادر الحكمة عن الصادق عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: لا تحلقوا الصبيان القزع (2).
ومن تهذيب الأحكام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بصبي [ل] يدعو له وله قنازع (3) فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه. وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بحلق شعر البطن. قال النوفلي: القزع أن تحلق موضعا وتترك موضعا.
وعن الباقر (عليه السلام) قال: ختن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسن والحسين عليهما السلام