الفصل الثاني في ستر العورة من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر، وقال: إن للماء أهلا وسكانا.
عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه، فاتزروا.
وعنه (عليه السلام): نهى أن يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر.
وعن الباقر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخل بجواريه الحمام. قال: لا بأس به إذا كان عليه وعليهن الإزار ولا يكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض (1).
وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
وعنه (عليه السلام) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه، فإذا كان مخالفا له فلا شئ عليه في الحمام.
وعنه (عليه السلام) قال: الفخذ ليس بعورة.
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يغتسل الرجل بارزا؟ فقال:
إذا لم يره أحد فلا بأس.
من تهذيب الأحكام عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة، أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما.