فقال: الفاجرة والقوادة (1).
عن أبي بصير (2) قال: سألته عن قص النواصي - تريد به المرأة الزينة لزوجها - وعن الخف (3) والقرامل والصوف وما أشبه ذلك؟ قال: لا بأس بذلك كله. قال محمد: قال يونس: يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف، وأما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت.
عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
لا يحل لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة (4) الفصل الخامس في الخاتم وما يتعلق به (في لبس أنواع الخاتم وكراهيته) من كتاب اللباس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قاوموا خاتم أبي عبد الله (عليه السلام) فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير.
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مم كان؟ فقال: كان من ورق (5).
سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال له: أي شئ كان خاتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: كان ورقا فيه مكتوب " محمد رسول الله "، قلت: كان له فص؟