وقضى عليه السلام في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حر، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، فلم يعرف الحر - من الطفلين - من المملوك، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحرية عليه منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق، منهما، ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه. فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله عليه هذا القضاء وصوبه حسب إمضائه ما أسلفنا ذكره ووصفنا (1).
فصل وجاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله في بقرة قتلت حمارا، فقال أحدهما: يا رسول الله، بقرة هذا الرجل قتلت حماري. فقال رسول الله عليه وآله السلام: (اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك) فجاءا إلى أبي بكر وقصا عليه قصتهما، فقال: كيف تركتما رسول الله صلى الله عليه وآله وجئتماني؟ قالا: هو أمرنا بذلك، فقال لهما: بهيمة قتلت بهيمة، لا شئ على ربها.
فعادا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبراه بذلك فقال لهما: (إمضيا