وطريقة الاحتياط.
وأورد على نفسه قوله تعالى: (وان ليس للانسان الا ما سعى)، وما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث).
وأجاب: بان الثواب للفاعل لا للميت، لان الله تعالى تعبد الولي بذلك وسمي قضاء عنه لحصوله عند تفريطه.
ومعظم كلامه ككلام ابن الجنيد، والايراد وجوابه من كلام المرتضى في الانتصار (1).
وقد أجبنا عنه فيما مر.
وقال ابن إدريس وتبعه سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد -: والعليل إذا وجبت عليه فأخرها عن أوقاتها حتى مات قضاها عنه ولده الأكبر من الذكران، ويقضي عنه ما فاته من الصيام الذي فرط فيه، ولا يقضي عنه الا الصلاة الفائتة في حال مرض موته فحسب، دون ما فاته من الصلوات في غير حال مرض الموت (2).
وقال الشيخ نجم الدين بن سعيد رحمه الله في كتابيه كقول الشيخين (3).
وفي البغدادية له المنسوبة إلى سؤال جمال الدين بن حاتم المشغري رحمه الله -: الذي ظهر ان الولد يلزمه قضاء ما فات الميت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه.