للتمثيل لا للتخصيص.
والأقرب دخول العبد، لهذا الظاهر، مع إمكان عدمه إذ وليه وارثه والعبد لا يورث، وإلزام المولى بالقضاء أبعد.
فروع سبعة:
الأول: الأقرب اشتراط كمال الولي حالة الوفاة، لرفع القلم عن الصبي والمجنون. ويمكن إلحاق الأمر به عند البلوغ، بناء على أنه يحبى وانها تلازم القضاء.
اما السفيه وفاسد الرأي فعند الشيخ لا يحبى (1) فيمكن انتفاء القضاء عنه. ووجوبه أقرب أخذا بالعموم. والشيخ نجم الدين لم يثبت عنده منع السفيه والفاسد من الحبوة (2) فهو أولى بالحكم بوجوب القضاء عليهما.
الثاني: لا يشترط خلو ذمته من صلاة واجبة، لتغاير السبب فيلزمان معا والأقرب الترتيب بينها، عملا بظاهر الأخبار وفحاويها. نعم، لو فاتته صلاة بعد التحمل أمكن القول بوجوب تقدمها، لان زمان قضائها مستثنى كزمان أدائها. وأمكن تقديم المتحمل، لسبق سببه.
الثالث: الأقرب انه ليس له الاستئجار، لمخاطبته بها والصلاة لا تقبل التحمل عن الحي. ويمكن الجواز، لما يأتي إن شاء الله في الصوم، ولأن الغرض فعلها عن الميت. فان قلنا بجوازه، وتبرع بها متبرع، أجزأت أيضا.
الرابع: لو مات هذا الولي، فالأقرب ان وليه لا يتحملها، لقضية الأصل، والاقتصار على المتيقن، سواء تركها عمدا أو لعذر.
الخامس: لو أوصى الميت بقضائها عنه بأجرة من ماله، أو أسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي وقبل، فالأقرب سقوطها عن الولي، لعموم وجوب العمل بما رسمه الموصي.