وربما قيل بالمنع من تقديمها أصلا، فكان أبو علي زرارة يقول: كيف تقضى صلاة لمن لم يدخل وقتها؟! إنما وقتها بعد نصف الليل (1).
وابن أبي عقيل: يجوز التقديم للمسافر خاصة (2).
وابن إدريس منع من التقديم مطلقا بناء على التوقيت بالانتصاف، ومنع الصلاة قبل الوقت (3) واختاره الفاضل في المختلف (4). والاخبار تدفعه مع الشهرة، وقد روى محمد بن أبي قرة بإسناده إلى إبراهيم بن سيابة، قال: كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل، فكتب: (فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل).
الثاني: قال المرتضى رضي الله عنه آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر الأول (5). ولعله نظر إلى جواز ركعتي الفجر حينئذ، والغالب ان دخول وقت صلاة يكون بعد خروج أخرى، ويندفع بوجوه:
منها: الشهرة بالفجر الثاني بين الأصحاب.
ومنها: ان إسماعيل بن سعد الأشعري سأل أبا الحسن عليه السلام عن ساعات الليل، فقال: (الثلث الباقي) (6).
ومنها: ما مر من الأخبار.
وأما ركعتا الفجر فيظهر جوابها مما يأتي من عدهما من صلاة الليل.
الثالث: لو خاف ضيق الوقت خفف بالحمد وحدها، كما روي عن أبي