وعن محمد بن عذافر، قال أبو عبد الله عليه السلام: (صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت، فقدم منها ما شئت، وأخر منها ما شئت) (1).
قال الشيخ: هذه رخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها أداء وقضاء، فأما مع عدم العذر فلا يجوز تقديمها (2) لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتغل عن الزوال أيتعجل من أول النهار؟ فقال:
(نعم، إذا علم أنه يشتغل، فيتعجلها في صدر النهار كلها) (3).
وعن إسماعيل بن جابر، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني أشتغل.
قال: (فاصنع كما نصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال) (4).
واعتمد الشيخ في المنع من التقديم على أخبار التوقيت، وعلى ما رواه ابن أذينة عن عدة انهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعدما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل) (5)، ومثله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (6).
قلت: قد اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الضرورة، ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلت عليه الأخبار غاية ما في الباب انه مرجوح كان وجها، وحديث الاشتغال لا ينافيه، لإمكان إدراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه.