والمثل والمثلين وشبهه، ويكون للمتنفل أن يزاحم الظهر والعصر بما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور. فيمكن أن يحمل لفظ ال (شئ) على عمومه، فيشمل الركعة وما دونها وما فوقها، فيكون فيه بعض مخالفة للتقدير بالركعة. ويمكن حمله على الركعة فما فوقها، ويكون مقيدا لها بالقدم والنصف.
ويجوز ان يريد بحضور الأولى مضي نفس القدمين المذكورين في الخبر، وبحضور العصر الاقدام الأربع. وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بأن لا تزيد على نصف قدم في الظهر بعد القدمين، ولا على قدم في العصر بعد الأربع. وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون.
وذهب بعض الأصحاب إلى امتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الاختيار المقدر بالمثل والمثلين (1). وفيما مضى من الأخبار شاهد لذلك وللتقديرات الاخر، وإذا عمل بجميعها أمكن، لتنزيله على مختلف أحوال المصلين.
وفي المعتبر اعتمد على المثل والمثلين، محتجا بقول الصادق عليه السلام في رواية زرارة وعبد الله بن سنان: (كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر. ثم قال: لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة).
قال: وهذا يدل على بلوغ المثل أو المثلين، لأن تقدير ان الحائط ذراع)، لأنه روى ابن حنظلة عن الصادق عليه السلام: (ان في كتاب علي القامة ذراع، وعنه عليه السلام: (ان قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا) (2)