ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
بلفظ: (التنوير) (1) ورواه ذريح بلفظ: (الاسفار) (2) وبه عبر الشيخ في الخلاف (3) ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (لكل صلاة وقتان، فأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر (4) إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها) (5) ونحوه خبر الحلبي عنه عليه السلام (6).
وعن أبي بصير عنه عليه السلام، قال: متى يحرم الطعام على الصائم؟
فقال: (إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء). قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك) فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
فقال: (لا، انما نعدها صلاة الصبيان) (7) وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهية التأخير.
وابن أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه: طلوع الحمرة للمختار، وطلوع الشمس للمضطر (8) عملا بظاهر هذه الأخبار، وهي أدل على الفضيلة، وقد روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام: (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة) (9).
تنبيه:
يستحب التعجيل في الصبح استحبابا مؤكدا، لما روي أن النبي صلى

(١) التهذيب ٢: ٢٥٢ ح ١٠٠١، الاستبصار ١: ٢٥٧ ح ٩٢٢.
(٢) التهذيب ٢: ٢٥٣ ح ١٠٠٤، الاستبصار ١: ٢٥٨ ح ٩٢٥.
(٣) الخلاف ١: ٤٨ المسألة ١٠.
(٤) في المصدرين زيادة: (حين ينشق الفجر).
(٥) التهذيب ٢: ٣٩ ح ١٢٣، الاستبصار ١: ٢٧٦ ح ١٠٠٣.
(٦) الكافي ٣: ٢٨٣ ح ٥، التهذيب ٢: ٣٨ ح ١٢١، الاستبصار ١: ٢٧٦ ح ١٠٠١.
(٧) التهذيب ٢: ٣٩ ح ١٢٢، الاستبصار ١: ٢٧٦ ح ١٠٠٢.
(٨) المبسوط ١: ٧٥، الخلاف ١: ٢٦٧ المسألة ١٠، وحكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة: ٧٠.
(٩) التهذيب ٢: ٣٨ ح ١١٩، الاستبصار ١: ٢٧٥ ح 999.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413