بلفظ: (التنوير) (1) ورواه ذريح بلفظ: (الاسفار) (2) وبه عبر الشيخ في الخلاف (3) ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (لكل صلاة وقتان، فأول الوقتين أفضلهما، وقت صلاة الفجر (4) إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها) (5) ونحوه خبر الحلبي عنه عليه السلام (6).
وعن أبي بصير عنه عليه السلام، قال: متى يحرم الطعام على الصائم؟
فقال: (إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء). قلت: فمتى تحل الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك) فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
فقال: (لا، انما نعدها صلاة الصبيان) (7) وفي ذلك إيماء إلى الجواز وكراهية التأخير.
وابن أبي عقيل والشيخ في أحد قوليه: طلوع الحمرة للمختار، وطلوع الشمس للمضطر (8) عملا بظاهر هذه الأخبار، وهي أدل على الفضيلة، وقد روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام: (من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة) (9).
تنبيه:
يستحب التعجيل في الصبح استحبابا مؤكدا، لما روي أن النبي صلى