المفهوم المتعارف، وبه صرح في التذكرة (1). ويمكن الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا، ولأنه المعظم. وعلى كل حال فالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.
التاسع: لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخر الوقت ركعة والطهارة، ثم عرض عذر مسقط للقضاء، فالأقرب: عدم التكليف، لمساواته الأول في القصور عن الواجب، وزوال الفارق بالتمكن من الباقي، فإنه لا تمكن هنا.
العاشر: لو تمكن من الأداء ثم مات، فإن خرج الوقت عامدا عصى، وان كان ناسيا أو لم يخرج الوقت فلا عصيان، ويجئ الوقت على نقل المفيد تعصيته (2).
قال بعض الأصحاب: ويجب القضاء على الولي (3) وفيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى.