وقد نقل المحقق امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة (1) ولعل القائل به اعتمد على الأخبار المذكورة، فإن بعضها يدل عليه فائدة:
هذا التوقيت لغير يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فتزيد النافلة أربعا في المشهور، ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال، لرواية علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة، قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الجمعة (2).
وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: (ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك، وست بعد ذلك، وركعتان بعد الزوال، وركعتا بعد العصر، فهذه اثنتان وعشرون ركعة) (3).
وبهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان والمقنعة (4).
وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام: (إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار، وستا قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وستا بعد الجمعة) (5) وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: (ست في صدر النهار، وست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، وست بعد الجمعة) (6).
وعبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية:
وقال المفيد: لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر (7).