أبي الحسن الثالث عليه السلام فغربت الشمس، فجلس يتحدث حتى غاب الشفق قبل ان يصلي المغرب، ثم توضأ وصلى (1).
وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في تأخير المغرب ساعة: (لا بأس، إذا كان صائما أفطر، وان كانت له حاجة قضاها) (2). في أخبار كثيرة تدل على جواز تأخيرها.
وفي مكاتبة إسماعيل بن مهران إلى الرضا عليه السلام: ان أصحابنا يجعلون آخر وقت المغرب ربع الليل، فكتب: (كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب) (3). وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في وقت المغرب قال: (ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق) (4). وسيأتي الدليل على امتداد وقتها إلى نصف الليل، ولا نعني بالوقتين الا هذا.
قال الشيخ: هذه الأخبار دالة على المعذور، لان الامر عندنا للفور، فلا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس الا عن عذر (5).
قلت: سبيل هذا كسبيل ما ذكر في أوقات الباقي من الحمل على العذر، وحمله آخرون على الفضيلة.
نعم، قد روى الشيخ بطريقتين عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان جبرئيل أتى النبي صلى الله عليه وآله فجعل لكل صلاة وقتين، الا المغرب فجعل لها وقتا واحدا) (6).