ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
الله عليه وآله كان يصلي الصبح، فينصرف النساء منها وهن متلفعات بمروطهن، لا يعرفن من الغلس (1).
وعن إسحاق بن عمار، قلت للصادق عليه السلام: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة الفجر؟ فقال: (مع طلوع الفجر، ان الله تبارك وتعالى يقول (وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا) يعني: صلاة الصبح، فإذا صلاها مع طلوع الفجر أثبتها له ملائكة الليل وملائكة النهار) (2).
الثانية عشر: يستقر وجوب الصلاة بادراك أول الوقت على صفة الكمال ومضي مقدار أدائها تامة الشرائط والافعال، لامتناع ان يكلف الله تعالى بعبادة من غير وقت يسعها.
وفي الخلاف: إذا أدرك من الظهر دون أربع، ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت، لم يلزمه الظهر لاجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدي الفرض فيه لم يلزمه إعادته (3).
وقد مضى ان ظاهر الصدوق رحمه الله اعتبار إدراك الأكثر (4).
وقال ابن الجنيد: إن حاضت الطاهر، بعد أن كان يصح لها لو صلت في أول الوقت الصلاة أو أكثرها، وجب قضاء تلك الصلاة (5). مع أنه قال: إذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي والصبية، قبل غروب الشمس في وقت يصح لهم أن يأتوا بالصلاتين قبل مغيب الشمس، صلوهما أو قضوهما

(١) الموطأ ١: ٥، ترتيب مسند الشافعي ١: ٥١ ح ١٤٧، مسند أحمد ٦: ٣، سنن الدارمي ١:
٢٧٧
، صحيح البخاري ١: ١٥١، صحيح مسلم ١: ٤٤٦ ح ٦٤٥.
(٢) الكافي ٣: ٢٨٢ ح ٢، ثواب الأعمال: ٥٧، التهذيب ٢: ٣٧ ح ١١٦، الاستبصار ١: ٢٧٥ ح ٩٩٥.
والآية في سورة الإسراء: ٧٨.
(٣) الخلاف ١: ٢٧٤، المسألة 15.
(4) انظر الحدائق الناظرة 3: 249. ولم نجده في مظانه مما تقدم.
(5) مختلف الشيعة: 148
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست