من أنه إذا أدرك من الظهرين خمسا تكون الأربع التي وقعت فيها الظهر لها، لاستئثارها بالسبق، ووجوب تقديمها عند الجمع. ولأنه لو لم يدرك سوى ركعة لم تجب الظهر، فلما أدرك الأربع مع الركعة وجبت، فدل على أن الأربع في مقابلة الظهر.
وعارضوه: بأن الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم، فإذا اقتضى الحال ادراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع، والأقل في مقابلة التابع، فتكون الأربع في مقابلة العصر (1).
وتبعهم بعض الأصحاب في هذين الوجهين، وهما عند التحقيق غير مرضيين عندنا، لأن المستقر في المذهب استئثار العصر بأربع للمتمم من آخر الوقت، ويلزمه أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية باعتبار ما. فإذا أدرك المكلف خمسا فقد أدرك ركعة من آخر وقت الظهر، فأوجبت الظهر واستتبعت ثلاثا من وقت العصر، كما استتبعت العصر ثلاثا من وقت المغرب. فلا يتصور كون الأربع في مقابلة الظهر محافظة على الوقت المضروب من قبل الشرع.
بل التحقيق: ان قدر الأربع الأخيرة وإن كان للعصر إلا ان الظهر زاحمتها بثلاث منه فصار في حكم وقتها، كما أن قدر الثلاث وإن كان للمغرب إلا أنه لما أوقعت العصر فيه أداء كان بحكم وقتها، فحينئذ لا وجه لوجوب المغرب بإدراك أربع، هذا مع النص أهل البيت عليهم السلام بأنه لو بقي أربع من آخر وقت العشاءين اختصت العشاء به (2). وهذا يصلح دليلا على اختصاص العصر بالأربع مع النص عليه أيضا (3).
السابع: نقل الشيخ خلافا بين الأصحاب فيما إذا أدرك ركعة من آخر الوقت، هل يكون مؤديا للجميع، أو قاضيا للجميع، أو بالتوزيع؟ والأظهر