صلاة ولو كان قي أحد الأماكن الأربعة التي يتخير فيها بين التمام والقصر، اكتفى بادراك القصر، لأنه لو قصر لأمكنه أداؤها.
الثالث: حكم أثناء الوقت حكم أوله في ذلك. فلو أفاق المجنون في أثناء الوقت، ثم جن أو غمي عليه في الوقت، اعتبر في قدر الإفاقة أدرك جميع الشرائط والأركان، وكذا لو كانت مجنونة فأفاقت ثم حاضت.
والرابع: لا يكفي في آخر الوقت إدراك تكبيرة الاحرام، ولا ما دون ركعة، لمفهوم الشرط في الخبر. وحمله على أن اقتداء المسافر بالحاضر في جزء يسير من الصلاة يوجب عليه التمام (١) ممنوع الأصل والحمل. وقد نقل الشيخ في الخلاف عدم عندنا فيما دون الركعة (٢).
الخامس: لا فرق بين الكافر وغيره من المعذورين، لان الكافر لا يؤاخذ بما تركه حال الكفر. وتوهم بعضهم كون الكافر غير معذور هنا، لمخاطبته بالاسلام المقدور فيجب القضاء متى أدرك الوقت (٣). وهو ضعيف، لقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (4)، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (الإسلام يهدم ما قبله)) (5).
السادس: لو أدرك من آخر الوقت في الظهرين والعشائين قدر أربع فما دون، لزمته الأخيرة منهما ولا تلزمان معا. ولو أدرك خمسا وجبتا أداء، وقدم الظهر والمغرب.
وقد ذكر بعض العامة وجها بوجوب المغرب والعشاء بإدراك أربع، مخرجا