الليل، أو إلى نصف الليل، وذلك التضييع) (1).
وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (وآخر وقت العشاء ثلث الليل) (2). وعن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام: (آخر وقت العتمة نصف الليل) (3).
وفي هذه الأخبار دلالتان مع المدعى.
أحدهما: جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وقد كرهه الشيخ (4) لما روى النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، وانهم يعتمون بالإبل، ويسمون الحلبة العتمة) (5).
قلنا: ان صح فلا دلالة فيه، غايته ان تسميتها بالعشاء أولى.
قال الشيخ: وكذلك تسمية الصبح بالفجر، بل كما قال الله تعالى:
(وحين تصبحون) (6).
ويعارض بخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: (صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء) (7).
وزعم بعض العامة كراهة تسميتها الغداة، اما الفجر والصبح فلا (8) لنطق