وروى أبو بصير وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء، ثم استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما، فليصلهما. وان خشي ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة) (1).
وروى ابن سنان عنه عليه السلام: (إذا طهرت المرأة من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء) (2).
وقال الشيخ في موضع من الخلاف: لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الاعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة انه تلزمه العشاء الآخرة (3).
وجوابه المعارضة بالأخبار السالفة، والشهرة المرجحة، ويؤيدها مرفوع ابن مسكان إلى أبي عبد الله عليه السلام، انه قال: (من نام قبل أن يصلي العتمة، فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل، فليقض صلاته وليستغفر الله) (4) وكذا رواية النوم عن العشاء إلى نصف الليل المتضمنة للقضاء وصوم الغد (5).
ويحمل الخبر الأول على دخول وقت صلاة الليل. والثاني على فواتها، وفي الاستبصار حمله على ذي العذر رخصة إذا دام عذره إلى الفجر (6). وخبر الحائض يحمل على الندب. واما الخبر الآخر (7) فسنده مستقيم ودلالته واضحة، الا انه مطرح بين الأصحاب، وحمل الشيخ آت فيه، وفيه التزام ببقاء وقتها للمعذور، وحمل القبلية على انتصاف الليل بعيد، لأنه قال فيه: (وان