فله نصف أجر القائم) (1).
وعن عائشة: لم يمت النبي صلى الله عليه وآله حتى كان كثيرا من صلاته وهو جالس (2).
وروى الأصحاب عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا، قال: (يضعف ركعتين بركعة)) (3).
وروى سدير عن أبي جعفر عليه السلام: (ما أصلي النوافل الا قاعدا منذ حملت هذا اللحم) (4).
وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام، وسأله عمن صلى جالسا من غير عذر، أتكون صلاته ركعتين بركعة؟ فقال: (هي تامة لكم) (5). وقد تضمنت الأخبار الأول احتساب ركعتين بركعة، فيحمل على الاستحباب وهذا على الجواز.
ويستحب القيام بعد القراءة، ليركع قائما وتحسب له بصلاة القائم، رواه حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام (6) وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (7).
وابن إدريس منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار الا الوتيرة، ونسب الجواز إلى الشيخ في النهاية، إلى رواية شاذة. واعترض على نفسه بجواز