في الخلاف (1).
الثامن: أن لا يكرر المسح، لما فيه من التشويه، ومن ثم لم يستحب تجديده لصلاة واحدة.
التاسع: الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه، لما فيه من المبالغة في الموالاة. ويمكن تقدير لموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا، فيستحب نقص زمان التيمم عن ذلك، ولو بلغه فالأقرب:
البطلان.