ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
في الخلاف (1).
الثامن: أن لا يكرر المسح، لما فيه من التشويه، ومن ثم لم يستحب تجديده لصلاة واحدة.
التاسع: الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه، لما فيه من المبالغة في الموالاة. ويمكن تقدير لموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا، فيستحب نقص زمان التيمم عن ذلك، ولو بلغه فالأقرب:
البطلان.

(١) الخلاف ١: المسألة 84.
(٢٧١)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، التيمّم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست