وهذا الحديثان لا يدلان على نفي استحباب التخليل، فان غايتهما ان ذلك غير قادح في صحة الغسل ونحن نقول به.
السادس: الغسل بصاع، لخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، انه قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع من ماء، ويتوضأ بمد) (1). وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
وعن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع. والمد: رطل ونصف، والصاع: ستة أرطال) (3)، يعني: أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي، كذا ذكره الشيخ في التهذيب، وأسند ما تقدم في الوضوء من تقدير ابن بابويه الصاع بخمسة أمداد (4) عن سليمان بن حفص المروزي، قال أبو الحسن (عليه السلام): (الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء. وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد)... إلى آخره (5)، ذكره بسندين عن سليمان.
وروى عن سماعة. قال: سألته عن الذي يجزئ من الماء للغسل، فقال:
(اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصاع، وتوضأ بمد. وكان الصاع على عهده خمسة أرطال، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق) (6).
وقال البزنطي: ويجزئ من العسل صاع وهو خمسة أرطال، وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة، وللوضوء مد من ماء، والمد رطل وربع.
قال: والطامث تغتسل بتسعة أرطال. وهذا يخالف المشهور في تقدير الصاع.
ولا ريب أن الواجب مسمى الغسل فقد روى هارون بن حمزة الغنوي