عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: (يجزئك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك) (1).
وعن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: (أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد)، وقد تقدم (2) فلا يتقدر بقدر، فالقليل كاف مع الرفق، ولا يكفي الكثير مع الخرق.
وقيد المفيد الدهن بالضرورة، كشدة البرد وعوز الماء (3). والظاهر أنه أراد:
أنه مع عدم الضرورة يكون تاركا للأفضل بالاقتصار على الدهن، أو أراد به دهنا لا يجري على العضو، فيكون التقيد بالضرورة حقيقة في موضوعه.
وقد تظافرت الأخبار بالأكف، كخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملأ كفيه (4) يضرب بكف من ماء على صدره، وكف بين كتفيه) (5) وفى خبر زرارة: ثلاث أكف للرأس، وللأيمن مرتين، وللأيسر مرتين (6).
وقال المفيد: يأخذ كفا من الماء بيمينه، فيضعه على أم رأسه ويغسله به، ويميز الشعر حتى يصل إلى أصوله، وان أخذ بكفيه كان أسبغ، فان أتى على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفه والا غسل بكف آخر. ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف ما زاد، ثم