ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٤٠
فالمراد نفي الوجوب الذي يقوله كثير من العامة (1) توفيقا بين الاخبار.
الرابع: الدلك باليدين، لما فيه من المبالغة في الايصال.
الخامس: تخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل استظهارا، كالشعر الخفيف، ومعاطف الآذان، والإبطين، والسرة، وعكن البطن في السمين، وما تحت ثديي المرأة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): (فأما النساء اليوم فقد ينبغي أن يبالغن في الماء) (2). ومنه يعلم استحباب نقض المرأة الضفائر، وكذا في خبر جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): (يبالغن في الغسل) (3).
وأما ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: (كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة، يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن) (4).
وما رواه إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يختضب فيصيب جسده ورأسه الخلوق الطيب والشئ اللكد مثل علك الروم وما أشبه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغير ذلك، فقال: (لا بأس) (5).
قلت: الخلوق بفتح الخاء وضم اللام ضرب من الطيب. واللكد اللاصق بعضه ببعض، يقال لكد عليه لكدا بفتح الكاف في المصدر وكسرها في الفعل إذا لصق به، وتلكد الشئ لزم بعضه بعضا.

(١) المجموع ١: ٣٥٦، فتح العزيز ١: ٣٩٦، الوجيز ١: ١٣، المغني ١: ١٣٢.
(٢) التهذيب ١: ١٤٧ ح ٤١٨.
(٣) الكافي ٣: ٤٥ ح ١٧، التهذيب ١: ١٤٧ ح ٤١٨.
(٤) علل الشرائع: ٢٩٣، التهذيب ١: ٣٦٩ ح ١١٢٣.
(٥) الكافي ٣: ٥١ ح ٧، التهذيب ١: ١٣٠ ح 356.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413