الأيسر كذلك (1).
والشيخ وجماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد (2)، والظاهر: أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه.
السابع: تكرار الغسل ثلاثا في كل عضو، قاله جماعة من الأصحاب، لما فيه من الاسباغ، ولدلالة الصاع عليه، وكذا ثلاث الأكف. ولا ينافيه ذكر المرتين، لامكان إرادة المستحب غير المؤكد في المرتين.
وابن الجنيد حكم بغسل رأسه ثلاثا، واجتزأ بالدهن في البدن، قال: ولا أختار إيثار ذلك مع امكان الماء. واستحب ابن الجنيد أيضا للمرتمس ثلاث غوصات، يخلل شعره ويمسح سائر جسده بيده عقيب كل غوصة. ولا بأس به، لما فيه من صور التكرار ثلاثا حقيقة وان كان الارتماس يأتي على ذلك.
الثامن: الموالاة، لما فيه من المبادرة إلى الواجب، والتحفظ من طريان المفسد في الغسل، وقد عدها جماعة من الأصحاب في المستحب، ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين فعل ذلك.
التاسع: الدعاء، لما رواه محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام):
(تقول في غسل الجمعة: اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني، وتبطل عملي.
وتقول في غسل الجنابة: اللهم طهر قلبي، وزك عملي (3)، واجعل ما عندك خيرا لي. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين) (4).
وفي المصباح، تقول عند الغسل: اللهم طهرني وطهر قلبي، واشرح لي صدري، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك. اللهم اجعله لي طهورا وشفاء