التاسعة: لو اغتسل، ثم رأى بللا علمه منيا، اغتسل ثانيا للعموم.
ولو شك فيه، فان كان لم يبل أعاد الغسل، لأن الغالب تخلف أجزاء من المني في مخرجه، وان كان قد بال لم يعد الغسل، لأن الغالب خروجه من البول وما بقي من الحبائل، ولأن اليقين لا يرتفع بالشك، ولما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: (يعيد الغسل). قلت: المرأة يخرج منها بعد الغسل. قال: (لا تعيد).
قلت: فما الفرق؟ قال: (لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل) (1).
ونحوه رواية الحلبي عنه (عليه السلام)، بلفظ: البلل (2)، ورواية حريز عن محمد عنه (عليه السلام): عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: (يغتسل ويعيد الصلاة، الا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعد غسله)، قال محمد: قال أبو جعفر (عليه السلام): (من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا (3) فليس ينتقض غسله ولكن عليه الوضوء (4)، ورواه الصدوق بعد رواية إعادة الغسل مع ترك البول، ثم قال: إعادة الغسل أصل، والخبر الثاني رخصة (5)، يعني: إعادة الوضوء.
ودل على إجزاء الاجتهاد رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تصيبه الجنابة فينسي أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد