إما الجواز، فإن لم يستلزم ستر شئ من الصحيح فلا إشكال فيه. وإن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب، والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح.
الثالثة عشرة: لو زال العذر، قطع الشيخ بوجوب إعادة الطهارة (1) لأنها طهارة ضرورية فتتقدر بقدرها، ولأن الفرض متعلق بالبشرة ولما تغسل. وقضية الأصل عدمه، للامتثال المخرج عن العهدة، والحمل على التيمم قياس باطل، ولعدم ذكره في الروايات مع عموم البلوى به.
فعلى قوله، لو توهم البرء فكشف فظهر عدمه، أمكن إعادة الطهارة، لظهور ما يجب غسله. ووجه العدم: ظهور بطلان ظنه.
المسألة الثالثة: السلس يجدد الوضوء بحسب الصلوات في الأقرب، لأن الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجابها، فعفي عنه في قدر الضرورة وهو الصلاة الواحدة، ولاقتضاء القيام إلى الصلاة الطهارة لكل محدث، عملا بالآية وهذا محدث.
وجوز في المبسوط ان يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به. ثم ذكر وجوب التحفظ بقدر الإمكان (2)، كما مر. فكأنه لا يجعل البول حدثا ويحصر الحدث في غيره.
وفي الخلاف جعله كالمستحاضة في وجوب التجديد، ثم ذكر الاجماع (3)، والظاهر أنه على المستحاضة لا غير. وكلامه في المبسوط يشعر بانتفاء النص فيه، مع أن ابن بابويه والشيخ رويا عن حريز، عن الصادق (عليه السلام)، في الرجل يقطر منه البول والدم: (إذا