العاشرة: لا فرق بين كون أصلها طاهرا، أو نجسا مع تعذر تطهيره، للعموم. ولا يتقدر المسح عليها بغير مدة التعذر، لأنه المقتضي للمسح، فيدور معه وجودا وعدما. والحمل على الخف (1) وهم في وهم.
الحادية عشرة: لو لم يكن على محل الكسر جبيرة، وتضرر بايصال الماء إليه، فكالجرح في غسل ما حوله. وليتلطف بوضع خرقة مبلولة حوله، لئلا يسري إليه الماء فيستضر أو ينجس. ولو احتاج إلى معين وجب ولو بأجرة ممكنة.
ولو لصق بالجرح خرقة وقطنة ونحوهما، وأمكن النزع وإيصال الماء حال الطهارة، وجب كما في الجبيرة وإلا مسح عليه. ولو استفاد بالنزع غسل بعض الصحيح، فالأقرب: الوجوب، لأن (الميسور لا يسقط بالمعسور) (2)، هذا مع عدم الضرر بنزعه.
الثانية عشرة: لو أمكن المسح على محل (3) الجرح المجرد بغير خوف تلف، ولا زيادة فيه، ففي وجوب المسح عليه احتمال، مال إليه في المعتبر (4)، وتبعه في التذكرة، تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته (5)، وكأن يحمل الرواية: (يغسل ما حوله) على ما إذا خاف ضررا بمسحه، مع أنه ليس فيها نفي لمسحة، فيجوز استفادته من دليل آخر.
فإن قلنا به وتعذر، ففي وجوب وضع لصوق والمسح عليه احتمال أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل، فينسب إليه بقدر الإمكان.
وإن قلنا: بعدم المسح على الجرح مع امكانه، أمكن وجوب هذا الوضع، ليحاذي الجبيرة وما عليه لصوق ابتداء، والرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب.