عليه الماء. ويكون ظاهر اليسرى مما يلي السماء من ذراعه اليمنى، ثم يرفع يده اليسرى من آخر يده اليمنى بعد مرورها على أصابع كفه اليمنى إلى أعلى مرفقه الأيمن، فليقم بطن راحته اليسرى وظهرها مما يلي بطن ذراعه اليمنى حتى يسكب الماء إلى أطراف أصابعه اليمنى. ولو أخذ لظهر ذراعه غرفة ولبطنها أخرى كان أحوط. ثم ذكر غسل اليسرى كذلك.
وقال في مسح رجليه: يبسط كفه اليمنى على قدمه الأيمن، ويجذبها من أصابع رجله إلى الكعب، ثم يرد يده من الكعب إلى أطراف أصابعه، فمهما أصابه المسح من ذلك أجزأه وإن لم يقع على جميعه. ثم يفعل ذلك بيده اليسرى على رجله اليسرى.
وهذه الهيئات لم يذكرها الأصحاب، ولكنها حسنة إلا المسح، فإن فيه تكرار نفاه الأصحاب.
السابعة: قال أيضا: لو بقي موضع لم يبتل، فإن كان دون الدرهم بلها وصلى، وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده، وإن جف ما قبله استأنف.
وذكر أنه حديث أبي أمامة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، وابن منصور عن زيد بن علي (عليه السلام) (1).
ولم يعتبر الأصحاب ذلك، بل قضية كلامهم غسله وغسل ما بعده مطلقا، وإن جف البلل فالاستئناف مطلقا، لوجوب الترتيب بين غسل الأعضاء، والأخبار لم تثبت عندهم.
وفي المختلف: ان أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، وجب غسل العضو من الموضع المتروك إلى آخره، وان لم نوجب اكتفي بغسله (2)، وهو إشارة إلى الخلاف في كيفية غسل الوجه واليدين.
ولك أن تقول: هب أن الابتداء واجب من موضع بعينه، ولا يلزم غسله