ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ١٧٥
ويستحب الدعاء بعد التسمية بقوله: (الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ولم يجعله نجسا) (1) لما يأتي. ويقرأ الحمد والقدر، قاله المفيد (2).
الرابع: غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء، مرة من النوم والبول، ومن الغائط مرتين، وقد تقدم (3).
ولا يجب، لعدم تحقق النجاسة، ولقول أحدهما (عليهما السلام): (نعم) في جواب محمد بن مسلم في الرجل يبول ولم يمس يده شيئا، أيغمسها في الماء؟ (4).
وما روى أبو هريرة من قول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) (5) لم يثبت عندنا، مع إنكار بعض الصحابة على الراوي، وقالوا:
فما نصنع بالمهراس؟ (6). ولو سلم حمل على الندب، فان ظاهر التعليل يدل عليه.
وما رويناه عن عبد الكريم بن عتبة عن أبي عبد الله (عليه السلام): من نهيه عن إدخال يده بعد البول حتى يغسلها، وكذا بعد النوم لأنه لا يدري حيث كانت يده (7) محمول على الكراهية توفيقا.
ولا فرق بين نوم الليل والنهار، ولا بين كون اليد مطلقة أو مشدودة، وكون النائم مسرولا أو غيره. والمعتبر مطلق النوم، فلا يشترط فيه الزيادة على نصف الليل. واليد هنا من الزند اقتصارا على المتيقن، ولا فرق بين غمس بعضها

(١) الكافي ٣: ٧٠ ح ٦، الفقيه ١: ٢٦ ح ٨٤، أمالي الصدوق: ٤٤٥، التهذيب ١: ٥٣ ح ١٥٣.
(٢) انظر المقنعة: ٤٣ من دون: ويقرأ الحمد والقدر.
(٣) تقدم في ص ١٠٨ - ١٠٩.
(٤) الكافي ٣: ١٢ ح ٤، التهذيب ١: ٣٧ ح ٩٨، الاستبصار ١: ٥٠ ح ١٤٣.
(٥) تقدم في ص ١٠٩ الهامش ٤.
(٦) السنن الكبرى ١: ٤٨.
المهراس: حجر منقور يدق فيه، ويتوضأ منه. الصحاح مادة هرس (٧) الكافي ٣: ١١ ح ٢، علل الشرائع: ٢٨٢، التهذيب ١: ٣٩ ح ١٠٦، الاستبصار ١: ٥١ ح 145.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الحكم الخامس: الدفن، وفيه ثلاث مطالب: المطلب الأول: في الدفن 7
2 المطلب الثاني: كيفية الدفن 16
3 المطلب الثالث: التوابع، فيه ثمانية مباحث: 35
4 البحث الأول: في حكم ما لو اجتمع أموات لا يمكن الجمع بين تجهيزهم في وقت واحد 35
5 البحث الثاني: التعزية 43
6 البحث الثالث: البكاء وتوابعه 47
7 البحث الرابع: النياحة 56
8 البحث الخامس: زيارة القبور 62
9 البحث السادس: فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته 66
10 البحث السابع: نبش القبور 81
11 البحث الثامن: البرزخ 85
12 المقام السادس: غسل مس الميت 94
13 الفصل الرابع: الاستعمال، وهو البحث عن كيفية الطهارة، وفيه ثلاث مطالب: 103
14 المطلب الأول: كيفية الوضوء، وفيه ثلاث مباحث: 103
15 البحث الأول: واجبات الوضوء، وهي ثمانية: 103
16 الواجب الأول: النية 103
17 الواجب الثاني: غسل الوجه 119
18 الواجب الثالث: غسل اليدين 130
19 الواجب الرابع: مسح الرأس 135
20 الواجب الخامس: مسح الرجلين 143
21 الواجب السادس: الترتيب 161
22 الواجب السابع: الموالاة 164
23 الواجب الثامن: المباشرة بنفسه 172
24 البحث الثاني: مستحبات الوضوء، وهي ستة عشر 173
25 المبحث الثالث: أحكام الوضوء 195
26 المطلب الثاني: الغسل، وفيه ثلاث مباحث: 215
27 البحث الأول: واجبات الغسل، وهي أربعة: 215
28 الواجب الأول: إزالة النجاسة 215
29 الواجب الثاني: النية 215
30 الواجب الثالث: إجراء الماء على جميع البشرة 216
31 الواجب الرابع: الترتيب 218
32 البحث الثاني: في مستحبات الغسل، وهي ثلاثة عشر 238
33 البحث الثالث: في أحكام الغسل 247
34 المطلب الثالث: في التيمم، وفيه ثلاثة مباحث: 251
35 البحث الأول: واجبات التيمم، وهي تسعة: 251
36 الواجب الأول: ايقاعه وقت الصلاة 251
37 الواجب الثاني: النية 256
38 الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا " 258
39 الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى 263
40 الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع 265
41 الواجب السادس: الترتيب 267
42 الواجب السابع: الموالاة 267
43 الواجب الثامن: طهارة مواضع المسح من النجاسة 267
44 الواجب التاسع: المباشرة بنفسه 269
45 البحث الثاني: مستحبات التيمم وهي تسعه 270
46 البحث الثالث: أحكام التيمم 272
47 البحث الثاني معرفة أعداد الصلاة 287
48 الباب الثالث: معرفة مواقيت الصلاة، ويحتوي على أربع فصول: 319
49 الفصل الأول: مواقيت الفرائض الخمس 319
50 الفصل الثاني: مواقيت الرواتب 357
51 الفصل الثالث: الأحكام 381
52 الفصل الرابع: مواقيت القضاء 413