ويقرب منه خبر سيف بن عميرة عنه (عليه السلام)، وقال: (لا بأس بالخف، فأن في خلعه شناعة) (1).
وفي خبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): (لا ينبغي دخول القبر في نعلين، ولا خفين، ولا قلنسوة) (2).
وليس ذلك واجبا، اجماعا، ولخبر محمد بن بزيع: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر، ولم يحل أزراره (3).
قال الفاضلان: يستحب أن يكون متطهرا، لقول الصادق (عليه السلام): (توضأ إذا دخلت القبر)، وهو في سياق خبر محمد بن مسلم والحلبي عنه (عليه السلام) (4).
ابن الجنيد أطلق نفي البأس عن الخفين (5). والأقرب تقيده كما ذكر، وعليه الأكثر (6).
ثم إن أستقل الواحد بحمله لصغره وشبهه وإلا ضم إليه غيره، ولا يعتبر الوتر عندنا كثلاثة، أو خمسة لخبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): وسأله عن القبر كم يدخله؟ قال: (ذاك إلى الولي، أن شاء أدخل وترا، وان شاء شفعا) (7).
الثالثة: يستحب الدعاء باتفاق العلماء.
فعند معاينة القبر: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة