فاستقرت) (1).
السابعة: ينبغي تشريج اللحد، أي: تنضيده باللبن وشبهه، وإن سواه بالطين كان ندبا، لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) رأى في قبر ابنه خللا فسواه بيده، ثم قال: (إذا عمل أحدكم عملا فليتقن) (2). وهو في رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): (تضع الطين واللبن، وتقول ما دمت تضعه: اللهم صل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك للظالمين) (3).
قال الراوندي: عمل العاملين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس ثم يخرج من القبر ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارفع درجته في عليين، واخلف على أهله في الغابرين، عندك نحتسبه يا رب العالمين (4)، وقد تقدم هذا برواية أخرى (5).
الثامنة: يستحب في المرأة نزول الزوج أو المحارم، وفي الرجل: الأجانب، لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): (قال علي (عليه السلام): مضت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها) (6).
وخبر عبد الله بن محمد بن خالد، عن الصادق (عليه السلام): (الوالد لا ينزل في قبر ولده، والوالد لا ينزل في قبر والده) (7).