ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٢٨
وآله) والقبرين عنده مسطحة لا مشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء (1) ولأن التربيع يدل على التسطيح، ولأن قبور المهاجرين والأنصار بالمدينة مسطحة وهو يدل على أنه امر متعارف.
واحتج الشيخ أيضا في الخلاف بما رواه أبو الهياج، قال قال علي (عليه السلام): (أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا ألا طمسته) (2) وفيه أيضا دلالة على عدم رفعه كثيرا.
وفي خبر زرارة وجابر عن الباقر (عليه السلام): (وسوي قبره) (3). (وسوي عليه) (4) دليل على التسطيح.
الرابعة عشرة: لا يطرح في القبر من غير ترابه، ونقل فيه في التذكرة الإجماع (5) لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) أن يزاد في القبر على حفيرته، وقال: (لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه) رواه عقبه بن عامر (6) رويناه عن السكوني عن الصادق (عليه السلام): (أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه) (7).
وفي الفقيه: قال الصادق (عليه السلام): (كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر، فهو ثقل على الميت) (8).

(١) سنن أبي داود ٣: ٢١٥ ح ٣٢٢٠، مسند أبي يعلى ٨: ٥٣ ح ٤٥٧١، المستدرك على الصحيحين ١: ٣٦٩، السنن الكبرى ٤: ٣.
(٢) الخلاف ١: ٧٠٧ المسألة: ٥٠٥. والرواية في: صحيح مسلم ٢: ٦٦٦ ح ٩٦٩، سنن أبي داود ٣: ٢١٥ ح ٣٢١٨، الجامع الصحيح ٣: ٣٦٦ ح ١٠٤٩، السنن الكبرى ٤: ٣.
(٣) التهذيب ١: ٤٥٩ ح ١٤٩٠.
(٤) التهذيب ١: ٤٥٩ ح ١٤٩٦.
(٥) تذكرة الفقهاء ١: ٥٣.
(٦) السنن الكبرى ٣: ٤١٠.
(٧) الكافي ٣: ٢٠٢ ح ٤، التهذيب ١: ٤٦٠ ح ١٥٠٠.
(٨) الفقيه ١: ١٢٠ ح 576.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست